Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6790

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟
  5. فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس

ورواه عنه كثيرٌ من أئمة الحديث كالشافعي (¬١) وأحمد (¬٢) وأبو داود الطيالسي (¬٣) وأبو داود السجستاني (¬٤) والترمذي (¬٥) والنسائي (¬٦) وابن ماجه (¬٧) والبيهقي (¬٨) والطحاوي (¬٩) والدارقطني (¬١٠) وابن حبان في "صحيحه" (¬١١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (¬١٢) والبزار (¬١٣)، كل هؤلاء رَوَوه من طريق مالك، والإشكال - كما سيعرض المؤلف - إنَّ من رواه عن سعد بن أبي وقاص مجهول، كما ذكر الحاكم (¬١٤) الذي بيَّن أنَّ مالكًا ﵀ لا يُخْرِجُ في "مُوطَّئِهِ" إلا ما تيقن مِنْ صحته، فهو معروفٌ بشدَّة نقده، وبخاصَّة إن كانت الرِّواية عن طريق المدنيين، وهذه منها، وتكلم عن ذلك الخطَّابي أيضًا في "معالم السنن" (¬١٥)؛ لأنه - كما هو معلوم - أحد شُرَّاح "سنن أبي داود"، وقال عن راويه (زيد أبي عياش): تَوهَّم البعض أنه ضَعيف لجهالتِهِ، ثم عقَّب بأنه كان مولًى لبني زهرة،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6790 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.