Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6792

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟
  5. فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس

بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ).

فلَوْ أنَّ الرسول ﷺ نهى عن ذلك فقط لكان أخفَّ، لكنه وجَّهَ سؤالًا لمَنْ حوله ليَسْترعي انتباههم، ويوقظ أذهانهم وأفكارهم: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، لا كما جاء في الرواية الأخرى: "نَسِيئَة" (¬١)؛ لأن علة النهي لنقصان الرطب بجفافه، فتتحقق المفاضلة حينئذٍ، وقد نهى رسول اللّه ﷺ عن بيع التمر إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ (¬٢).

قَوْله: (فَأَخَذَ بِهِ أكْثَرُ العُلَمَاءِ).

فأخذ بهذا القول أكثر العلماء، منهم: مالك والشافعي وأحمد (¬٣)، استدلالًا بهذا الحديث، لكن ما دليل الأحناف الذين يجيزون بيع الرُّطَب بالتمر ونحو ذلك مما اختلفت فيه الرطوبة واليبس؟

الجواب: أنَّ أبا حنيفة ﵀ خالف الجمهور، وخالفه صاحباه محمد وأبو يوسف (¬٤)، ووافقه الطحاوي (¬٥) في هذا استنادًا على أدلةٍ عامةٍ ليست نصًّا في المسألة، منها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، قالوا: هذا بيعٌ أحله اللّه ﷾، فلا مانعَ مِنْ بيع الرَّطِب باليابس.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6792 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.