Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 685

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

وفسَّروا المحيض هنا بأن المراد به هنا هو مكان الحيض (¬١)، فَهو وَحْده الممنوع من الوقوع فيه، وهو المراد في الآية، وأيَّدوا ذلك بما يلي:

أَوَّلًا: بسَبَب نُزُول الآية، كَمَا سَبق ذكرُهُ.

وَثانيًا: بقَوْل رَسُول اللّه ﷺ في الحَديث: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" (¬٢)، وبالتَّعليلات الَّتي ذكَرناها.

أدلَّة مَنْ قال بجَوَاز ما كان فوق الإزار، استدلُّوا بأدلةٍ، منها:

أولًا: حديث أمهات المؤمنين (عائشة وميمونة وأم سلمة ﵅؛ وكلها تدور حول: "أن الرسول ﷺ إذا كانت إحدى نسائه حائضًا، يأمرها أن تتزر، ثم يباشرها" (¬٣).

وثانيًا: بحديث عمر بن الخطاب ﵁: "عندما سَألَ رَسُولَ اللّه ﷺ: ما يحلُّ للرَّجل من امرأته؟ قال له: "فَوْقَ الإِزَارِ" (¬٤)، يريد: له ما فوق الإزار … فَهَذا الحديث -وإن لم يخرج في "الصحيحين" ولا في أحدهما- فهو مخرج في:

(١) "سنن البيهقي" (¬٥).

(٢) وعند الإمام أحمد (¬٦).

(٣) وعند غير هؤلاء أيضًا (¬٧)، وإسناده حسن، فهذه أدلة هؤلاء، وأدلة أولئك، وأكثرُ الخلَاف يَدُورُ حَوْل الآية كما رأيتم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 685 (SanadKitab #1149, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.