Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6807

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟
  5. فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس

غيره، وجمهور العلماء منعوا ذلك، وقالوا بعدم الجواز، واعتبروه نوعًا من أنواع الربا، وهو قول الشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) وأحد قولي المالكية (¬٣).

ومنهم مَنْ أجاز ذلك مطلقًا وهم الحنفية (¬٤).

ومنهم مَن فَصَّل، فقال: إنْ كان المفرد معه غيره جاز، وإنْ كان معهما معًا لم يجز، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد (¬٥).

فمُلخَّص المسألة: إنْ كانت الزِّيادة مع المفرد جاز، أو معهما معًا جاز أيضًا، أما لو كانت الزيادة مع أحد النوعين (يعني: غير المفرد)، أو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6807 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.