فأَقَلته من تلك البيعة، فإنَّ الله ﷾ يقيل عثرتك يوم القيامة.
قول المؤلف: (لم يختلفوا)، هذا فيه إجماع، والحقيقة أن المسألة من حيث الجملة فيها خلاف، نعم هناك أمر لم يختلف فيه العلماء، لو أن إنسانًا - كما ذكر المؤلف - بالنسبة إلى البائع ندم، فقبل المشتري ذلك منه، فإن ردَّت بنفس الثمن، فهذا لا خلاف فيه، لكن إن كانت بزيادةٍ كما ذكر المؤلف أو بنقصٍ، ففيها خلاف بين العلماء (¬١)، فبعض العلماء يمنع ذلك، ويرى أن في ذلك استغلالًا وضررًا على البائع، وبعضهم يرى أن ذلك جائز.
إذًا، قول المؤلف: (لم يختلفوا)، ليس على إطلاقه، نعم هناك صور لم يختلفوا فيها، وهذا المثال الذي ذكَره فيه خلاف بين العلماء.