Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6820

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. باب في بيوع الذرائع الربوية

مَثَاقِيلَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَأَمَّا إِنْ نَدِمَ المُشْتَرِي فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَسَأَلَ الإِقَالَةَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ البَائِعَ العَشَرَةَ المَثَاقِيلَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ المَسْأَلَة، فَهُنَا اخْتَلَفُوا، فَقَالَ مَالِكٌ (¬١): لَا يَجُوزُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ (¬٢)).

فإذا بَاعَه بأقل أو أكثر ففيه خلاف؛ فجمهور العلماء يمنعون ذلك (¬٣)، والشافعيَّة يُجوِّزون ذلك (¬٤)؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يبيعها لشخصٍ آخر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6820 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.