Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6837

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. باب في بيوع الذرائع الربوية

إذًا، هناك شخصٌ دفع إلى آخر مبلغًا من المال ليدفع له طعامًا بعد وقت محدد لأجلٍ معينٍ، فلما انتهى الأجل وجاء وقت دفع الطعام كان البائع لا يملك ذلك الطعام فماذا يفعل؟ أراد أن يحتال على ذلك، فذهب إلى نفس المشتري ليشتري منه طعامًا يشبه هذا الطعام ثم يسلمه له!

* قوله: (فَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَقَالَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ مِنْ غَيْرِ المُشْتَرِي الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ مِنَ المُشْتَرِي نَفْسِهِ).

يعني وجهة الإمام الشافعي (¬٢) كما أنه يجوز لهذا الذي التزم أن يؤدي الطعام في وقت محدد، يجوز له أن يشتري من أي شخص يذهب إلى أي دكان من الدكاكين أو محل من المحلات، فيشتري ويدفع له الطعام أو إلى سوق الجملة، ولا يجوز أن يشتري من البائع نفسه؛ لأن فيه شبهة.

* قوله: (وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكٌ) (¬٣).

ومنع ذلك مالكٌ، وأيضًا أحمد (¬٤) وأبو حنيفة (¬٥)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6837 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.