Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6844

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. باب في بيوع الذرائع الربوية

من الدَّين مقابل أن يعطيه المدين حقَّه قبل موعده، ما دليل هؤلاء؟ دليل هؤلاء ذَكَره المؤلف من الأثر.

وَالفَريق الثَّانِي لهم دليل أيضًا من الأثر والقياس، وهو ما سميناه بالمعقول، أما الأثر فقد جاء في قصة بني النضير، فكما تعلمون عندما نزلت الآيات بإجلائهم، وتعلمون بما حصل منهم، فإن الرسول ﷺ حدد لهم وقتًا معينًا على أن يخرجوا من المدينة، فجاؤوا إلى رسول الله ﷺ، وقالوا: يا رسول الله، إنَّ لنا ديونًا، يعني: حقوقًا على الناس لم تحلَّ بعد .. وتعلمون أن اليهود عرف اشتغالهم بالتجارة، حتى إن رسول الله ﷺ مات ودرعه مرهون عند يهودي، فهؤلاء طلبوا من الرسول ﷺ أن ينظرهم مدة أكثر حتى تحل ديونهم، فماذا قال لهم رسول الله ﷺ؟ قال لهم: "ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا" (¬١).

إذًا، هذا نصٌّ صريحٌ في هذه المسألة، لكن هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا الذي يهمنا، هذا من حيث الدليل، قالوا: فهذا نص صريح في هذه المسألة.

قالوا: وقد ثَبتَ ذلك أيضًا عن عبد الله بن عباس ﵄، وهو لا يقول بمثل هذا القول، ولا يفتي به إلا وقد عرف ذلك عن رسول الله ﷺ.

وأما من حيث القياس أو المعقول: فإنهم قالوا: أليس لهذا الإنسان (أي: الدَّائن صاحب الحق) أنه عندما يحل الأجل أن يسقط عن المدين بعضه؟ قالوا: نعم. قالوا: فكذلك هنا أيضًا (¬٢).

إذًا، ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا رجل تنازل له عن بعض حقه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6844 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.