Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 692

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

ورد الجمهور على أدلة الحنفية:

قالوا: سبب منع وقوع الطلاق وقت الحيض؛ لأن المرأة تتضرر بذلك، فَتَطول عدتها؛ وليس الأمر كما ذكرتم.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: الاحْتِمَالُ الَّذِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، هَلِ المُرَادُ بِهِ الطُّهْرُ؟).

لَاحظ سَببَ الخلَاف هنا؛ فقد عَادَ مرةً أُخرى إلى هذه الآية: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، فَهَل المراد بـ ﴿يَطْهُرْنَ﴾ انقطاع الدم؟ وهل المراد ب ﴿تَطَهَّرْنَ﴾ - والتي جاءت على صيغة التفعيل مبالغة - الغسل؟

الجمهور قالوا: المراد با لأولى: انقطاع الدم … وبالثانية: الغسل (¬١).

والحنفية قالوا: بل الثانية تأكيد للأولى.

وننبه هنا: إلى أن هناك كلامًا في أول الآية: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أو ﴿يَطَّهرن﴾، أيضًا فتُوجَد قراءة بالتشديد (¬٢).

قوله: (الَّذِي هُوَ انْقِطَاعُ دَمِ الحَيْضِ؟).

هَذِهِ المناقشة من المؤلف ﵀، وهذا التفصيل لهذه المسألة أمرٌ جيِّد حقيقة، ومرادُهُ بقولِهِ: "هَلِ المُرَادُ بِهِ الطُّهْرُ الَّذِي هُوَ انْقِطَاعُ دَمِ الحَيْضِ؟ "، كما هو مذهب الحنفية؛ كما سبق بيانه.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (أَمِ الطُّهْرُ بِالمَاءِ؟).

ومراده بقوله: "أَمِ الطُّهْرُ بِالمَاءِ؟ "، يَعْني: الاغتسال.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 692 (SanadKitab #1149, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.