Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6880

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. باب في بيوع الذرائع الربوية
  5. الفصل الثالث في الفرق بين مما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
  6. تعريف الجزاف

فبَيْع التورُّق لا يجوز على قول أكثر العلماء، ومنهم المالكيَّة (¬١).

* قوله: (وَأَمَّا الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ، فَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى مَنْعِهِ) (¬٢).

بَيْع الدَّين بالدَّين؛ كبيع دَيْنٍ مُؤجَّلٍ بأقل منه حالًّا على أجنبي غير صاحب الدَّين، وقد سَبق الكلام على هذه المسألة، وبينَّا هناك أنه لا يجوز بيع الدين بالدَّين.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ، هَلْ هِيَ مِنْهُ أَمْ لَيْسَتْ مِنْهُ؟ مِتْلُ مَا كَانَ ابْنُ القَاسِمِ لَا يُجِيزُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ غَرِيمِهِ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ تَمْرًا قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6880 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.