Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6895

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

أما الإمام أحمد (¬١)، فقد أخذ بتفسير أبي عبيد - من علماء اللغة والفقه - وكذلك إسحاق بن راهويه (¬٢)، وهو أن حبل الحبلة ما في بطن الناقة (¬٣)، أي: المَوْجود فيها حالًا، وما في بطن الناقة مجهول أيضًا.

وَالعلَّة في نَهْي الرَّسول الله ﷺ أنَّ البائع يبيع ما ليس عنده، أو ما لا يَضْمنه (¬٤).

* قوله: (وَمِنْهَا: "نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخَلَّقْ" (¬٥)).

بل لا يجوز أيضًا بيع ما لم يخلق عمومًا (¬٦)؛ فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره كأن يباع الثمر بما ظهر من غرسه في الأرض.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6895 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.