Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6897

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

أما السُّنبلة (أي: الحب)، فقال فيه النبي ﷺ: "لَا تَبِيعُوا الحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ" (¬١).

وفي روايةٍ أُخْرى: "وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ" (¬٢).

والمَقْصود بذلك كلِّه: النضج، سواء فيما تعلق بالنخل، أو في بقية الثمار، فإنها تُصْبح صالحةً للبيع والشراء إذا وصلت إلى النضج؛ ولذلك نجد النبي ﷺ الذي أُعطي جوامع الكلم - يقول: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" (¬٣)، فلفظ: "يَبْدُوَ صَلَاحُهَا" عام يدخل فيه جميع أنواع الثمار، إذا بدا صلاحها، أي: ظهرت عليها علامات النضج والصلاح، وسيأتي الكلام في بيع الثمار قبل بُدوِّ صلاحها، وهي مسائل مهمة كبقية مسائل الفقه.

* قوله: ("وَعَنْ بَيْعِ المُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ" (¬٤)).

بيع الملامسة (¬٥)، كأن يقول البائع: بعتك هذا الثوب على أنك متى لمسته، فهو عليك بكذا، أو يقول المشتري: أيُّ ثوبٍ ألمسه، فهو لي بكذا. فالمشتري لم يمعن النظر فيه، ولم يدقق، فربما يخدع فيه، ولذلك نُهِيَ عن ذلك؛ لما فيه من الجهالة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6897 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.