Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 695

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

تَوْضيح كلَام المؤلف في هذه الفقرة: كأنَّ المؤلف ﵀ يشير إلى المثل المعروف الذي يضربه الفقهاء، وَهُوَ قَوْلهم: "لا تُعْطِ فلانًا درهمًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل الدار فأعطه درهمًا"، لَكن ما تَقُول: لا تعطِ فلانًا درهمًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل مثلًا الدار، أو دخل المدرسة فأعطه.

وتَطْبيق هذا المثل على قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ على النحو التالي:

الحَنفيَّة يَقُولُونَ: في الآية توافقٌ بين اللفظتين، وهذا يؤيد مذهبنا.

وقَوْل الجمهور كَمَنْ يقوله: لا تعط فلانًا درهمًا حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد، أو فإذا دخل المدرسة فأعطه درهمًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَيجِبُ عَلَى مَنْ فَهِمَ مِنْ لَفْظِ الطُّهْرِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ مَعْنَى وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ المَعَانِى الثَّلَاثَةِ: أَنْ يَفْهَمَ ذَلِكَ المَعْنَى بِعَيْنِهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾؛ لأنَّهُ مِمَّا لَيْسَ يُمْكِنُ، أَوْ مِمَّا يَعْسُرُ أَنْ يُجْمَعَ فِي الآيَةِ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ مِنْ هَذِهِ المَعَانِي مُخْتَلِفَيْنِ حَتَّى يُفْهَمَ مِنْ لَفْظَةِ: ﴿يَطْهُرْنَ﴾ النَّقَاءُ).

يقصد المؤلف ﵀ أنه ليس من الممكن أن نجمع بين الأمرين: ﴿يَطْهُرْنَ﴾، ﴿تَطَهَّرْنَ﴾؛ بل لا بد من معنًى واحدٍ لكلٍّ منهما.

قَالَ المُصنِّف رحمه اللّه تعالى: (وَيُفْهَمَ مِنْ لَفْظِ ﴿تَطَهَّرْنَ﴾: الغُسْلُ بِالمَاءِ- عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ المَالِكِيِّينَ فِي الاحْتِجَاجِ لِمَالِكٍ (¬١)؛ فَإِنَّهُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 695 (SanadKitab #1149, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.