Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6955

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

قوله: (وَأَمَّا بَيْعُ السُّنْبُلِ إِذَا أُفْرِكَ وَلَمْ يَشْتَدَّ).

"فرك الزرع" إذا بلغ أن يفرك باليد، وفركته فهو مفروك وفريك (¬١)، أي: إذا أُخِذَ السنبل وفرك فركًا باليد ثم صُفِّي ولم ينضج بعد، ففيه خلافٌ سيذكره المؤلف، أما إذا فرك بعد اشتداده، فلا إشكال في جواز بيعه.

• قوله: (فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَّا عَلَى القَطْعِ).

وهذا مذهب الجمهور، وليس مذهب مالكٍ وحده (¬٢)، وقد مرَّ أن رسول الله ﷺ "نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا" (¬٣)، وأن العلماء فصَّلوا القولَ في هذه المسألَة، فمَنْ باع ثمرةً قبل بدو صلاحها، فلا يخلو من أمرين:

الأوَّل: أن يبيعها بشرط القطع، وهذا جائزٌ كما مرَّ (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6955 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.