ونقل عن الشافعي ﵀ أنه قال: " لو صح حديث عبد الله بن عباس لأخذتُ به، والشافعية على أن الحديث لا يصح " (¬١).
القول الثاني: أن عليه كفارةً، فيَتصدَّق بدينار، أو بنصف دينار، وبه قال أحمد ﵀ (¬٢).
وَاستدلُّوا بحديث ابن عباس ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " أَنَّهُ يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ " (¬٣)، وَرُوِيَ عَنْهُ: " بِنِصْفِ دِينَارٍ " (¬٤)، وأنَّ هذا على التَّخيير.
القَوْل الثَّالث: أنَّ عليه الكفارة، لكن إنْ وطئ في الدم، فَعَليه دينارٌ، وإنْ وَطئ في انقطاع الدم، فنصف دينارٍ. وبه قال جماعةٌ من أهل الحديث (¬٥).
وَاستدلُّوا بحديث ابن عبَّاس السابق، وفهموا أن الأمرَ فيه على التقسيم لا على التخيير، ففي رواية: " إِنْ وَطِئَ فِي الدَّم، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ "، وفي أُخرى: " وَإِنْ وَطِئَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ، فَنِصْفُ دِينَارٍ " (¬٦).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 700 (SanadKitab #1149, hlm. urut 695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.