Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6959

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

يتصرَّف فيه تصرفًا كاملًا، ويأتي في مقدمة ذلك التصرف أَنَّ له أن يبيعَه على غيره.

ويُعْتبر ذكر الخلاف تقصيرًا من المؤلف ﵀ حيث يقول: "وقال غيرهم"، "وقال الكوفيون"؛ لأن الأئمَّة الأربعة كلهم متفقون في ذلك، بل بعض العلماء كابن قدامة في "المغني"، أو ابن المنذر في بعض كتبه يذكرون أن المسألة لا خلاف فيها، كأنهم يعتبرون الخلاف شاذًّا في هذه المسألة، وكأن المؤلف ﵀ اعتبر الخلاف كبيرًا في هذه المسألة حيث يقول: الكوفيون، فكأنه أدخل الحنفية فيهم، وهم ليسوا كذلك.

إذًا، الصحيح أن يقال: اتفق العلماء كافة إلا قليلًا منهم، فذهبوا إلى أن الضمان على المشتري (¬١).

• قَوْله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ مَا ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" (¬٢)).

وهذه من المسائل المهمة الخطيرة، ويذكر العلماء لهَا صورًا عديدةً جدًّا، وَربما يقع فيها بعض الناس، وأذكر أنَّ بعض الإخوة سألني منذ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6959 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.