Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6966

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

الثانية بمقابل آخر، فالسيارةُ لها ثمن، والدار لها ثمن، فإن كان الأمر لازمًا كما ذكر المؤلف، فَهَذا ينظر إليه أصلًا.

• قوله: (وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ، أَوْ هَذِهِ الأُخْرَى بِدِينَارَينِ).

الصُّورة الثَّانية (¬١): كأن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة بكذا، وتبيعني هذه السلعة بكذا، أو لا أبيعك هذه السلعة بكذا، أو هذه السلعة بكذا، أي: يجعله متحيرًا، فكأنه في النهاية يبيع إحداهما بالأخرى، فكما قيل على الإنسان: إذا أردت أن تُحيِّره خَيِّره، فَمثلًا يقول للمشتري: أبيعك هذه السيارة نقدًا بستة آلافٍ، أو مؤجلًا بثمانية آلافٍ، فبسبب اختلاف الناس في مفاهيمهم، يقول بعضهم: آخذها بثمانية آلافٍ وأتاجر فيها، فربما إذا حال عليها الحول يَتَضاعف ثمنها.

ويقول آخر: سآخذها بستة آلاف، وأعمل عليها وأوفر الألفين.

فالناس يختلفون في وجهات نظرهم وتَوجُّهاتهم، كبعض الناس يكون معه مالٌ، فيقول: لماذا أشتري به بيتًا للسُّكنى، ثم أصبح صفر اليدين؟ فيستأجر بيتًا بمبلغ أقل ويتاجر بما معه من أموالٍ، فيربح ثم يشتري ما يريد.

وهذه من الأمور التي يسلكها التجار، وللناس فيما يحبون ويبغون مذاهب، لكن القضية هي الحلال والحرام.

• قوله: (وَأَمَّا بَيْعُ مَثْمُون وَاحِدٍ بِثَمَنَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُتَصَوَّرُ أَيْضًا عَلَى وَجْهَيْنِ).

أيْ: الخلَاف في كلِّ هذه المسائل التي أوردها المؤلف يدور حول أمرٍ واحدٍ عند الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، ألَا وهو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6966 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.