Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6971

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

الثَّوْبَ نَقْدًا بِكَذَا، أَوْ نَسِيئَةً بِكَذَا) (¬١).

وهذَا يقع فيه كَثير من الناس؛ كأن يقولَ: أبيعك هذا الثوب، أو هذه السلعة، أو هذه السيارة نقدًا بكذا، أو نسيئةً (إلى أجلٍ) بكذا، فَهذا حاصل وموجود بين الناس.

• قَوْله: (فَهَذَا إِذَا كانَ البَيْعُ فِيهِ وَاجِبًا، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوز، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ البَيْعُ لَازِمًا فِي أَحَدِهِمَا، فَأَجَازَهُ مَالِكٌ (¬٢)، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٤)).

وكَذَلك منعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬٥).

• قوله: (لِأَنَّهُمَا افْتَرَقَا عَلَى ثَمَنٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ، وَجَعَلَهُ مَالِكٌ مِنْ بَابِ الخِيَارِ).

وَهَكذا مسائلُ الفِقْهِ مختلفة، وربما نجد في بعضها غموضًا، وربما تحتاج إلى بحثٍ وتدقيقٍ وتأملٍ، وكل الكلام فيها قد يُظن أنه نوعٌ من التكرار (¬٦)، لكنه في الحقيقة نوعٌ من التوضيح، والمسائل - دائمًا - إذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6971 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.