Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6977

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

• قوله: (فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنِ مَالِكٍ (¬١)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٢) فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ).

القَوْل بالتحريم ليس محصورًا على الشَّافعيِّ ومالكٍ فقط، بل كلُّ العُلَماء والأئمة مُتَّفقون على أنه عدم جوازه (¬٣)؛ لأن الغرر واضحٌ فيه، لكن إن كان من صنفٍ واحدٍ، فلا بأس به.

• قَوْله: (وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّهُ يَجُوزُ (¬٤)، وَعِلَّةُ المَنْعِ الجَهْلُ وَالغَرَر، وَأَمَّا إِنْ كَانَا مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، فَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (¬٥)، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ).

وكَذَلك لا يجوز عند الإمام أحمد ﵀، فثَلاثتُهُم متَّفقون على ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6977 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.