Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6984

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. فصل

وكأبي حنيفة بالكوفة (¬١)، وشيخه حماد بن أبي سليمان (¬٢)، وقبله إبراهيم النخعي (¬٣)، وكالأوزاعي بالشام (¬٤)، وهكذا نجد أن لكل مصرٍ (أي: لكل بلدٍ من البلدان) فقيهًا.

* قوله: (لَكِنْ نَذْكُرُ مِنْهَا أَشْهَرَهَا).

وكذلك فقيه المدينة (¬٥).

• قوله: (لِتَكُونَ كَالقَانُون لِلْمُجْتَهِدِ النَّظَّارِ).

سَبَق أنْ فصَّلنا في مسألة القانون، وبينا أنه يقصد به المقياس، والمراد به (¬٦): ما يقابل الأصل أو الضابط، فهو يشبه القاعدة الفقهية، أو القاعدة الأُصُوليَّة التي يندرج تحتها كثير من الفروع الجزئيات، فتوضع القاعدة ثم بعدُ تُجْمع المسائل والجزئيات المتشابهة المنتثرة، فتُجْعل تحت لواء هذا القانون أو هذا الأصل (¬٧).

• قوله: (مَسْأَلَة: الْمَبِيعَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مَبِيعٌ حَاضِرٌ مَرْئِيٌّ، فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي بَيْعِهِ).

وذلك أنَّك إذا ذهبت إلى متجر من المتاجر، أو مصنع، أو بقالة، أو مزاد، تجد أنَّ السلع أمامك مشاهدة ومرئية، فلمَّا يَشتري المرء هذا الشيء فهو يراه، وله أن يَقبله، أو يَرده، وقد مر علينا نهي رسول الله ﷺ عن بيع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6984 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.