وهو إحدى الروايتين عن عليِّ بن أبي طالب (¬١)، وابن عباس ﵄ (¬٢).
ثمَّ اختلفوا في شأن الوضوء:
فَذَهَب أبو حنيفة (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥) إلى أنها تتوضأ لكلِّ صلاةٍ وجوبًا.
وذهب مالك (¬٦) إلى أنها تتوضأ إذا أحدثت، ويبقى وضوؤها لكل صلاة استحبابًا.