Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7012

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. فصل

الخطاب ﵁: فقد جاء أنَّه اشترى شاردًا من أحد أولاده (¬١)، وروي كذلك عن ابن سيرين التابعي المعروف، الذي اشتهر بتفسير الأحلام، وعن شريح القاضي.

إذن هؤلاء هم الذين أُثر عنهم فيما أذكر، أمَّا الذين منعوا مُطلقًا: فمنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، رحم الله الجميع.

* قولُهُ: (وَمَنَعَهُ قَوْمٌ بِإِطْلَاقٍ؛ وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ (¬٢)).

ومنهم الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد.

* قولُهُ: (وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كانَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ، مَعْلُومَ الْمَوْضِعِ عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي جَازَ) (¬٣).

وهي رواية أيضًا عند الحنابلة، لكن الأصل عند الجمهور أنَّه لا يجوز بيعه.

* قولُهُ: (وَأَظُنُّهُ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْإِبَاقِ، ويتَوَاضَعَانِ الثَّمَنَ؛ أَعْنِي: أنَّه لَا يَقْبِضُهُ الْبَائِعُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي).

معلوم الإباق: يعني أن يكون المشتري عالمًا بأنَّه أبق، لأنَّ هذا عيب فيه، يجب أن يُبين، وإلَّا فيعتبر ذلك غشًّا، والرسول ﷺ يقول: "من غشنا فليس منا"، ويقول: "من غش فليس منا".

والمواضعة المذكورة، هي التي سبق وفصلنا فيها القول، وهي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7012 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.