Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7015

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. فصل

* قولُهُ: (وَقَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ بَعْدَ الْحَلْبِ) (¬١).

إنَّ أيَّ إنسان له منهج يصعب عليه أن يلتزمه، والمؤلف كان له منهج في أول الكتاب؛ أنَّه يعد الآراء، ويذكر الأئمة، ولا يذكر أحمد في بعض الأمور، وذكرت لكم العلة؛ وهي أنَّه لا يعرف رأيه فيها، ولكن هنا أحيانًا يجمل فيذكر إمامًا واحدًا، وهو يركز كثيرًا عندما يتحدث عن الفروع، وعن الجزئيات عن مذهب مالك، لكنه أحيانًا في بعض المسائل يذكر الشافعي، ولا يذكر مالك، فهو يكثر من المذهبين، ولكن في بعض المسائل عندما تأخر في المباحث، يظهر أنَّه لا يحاول أن يستقصي جميع آراء الأئمة، فقد يجمل، وربما يذكر بعضهم، وربما يذكرهم جميعًا.

* قولُهُ: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَنَعَ مَالِكٌ بَيْعَ اللَّحْمِ فِي جِلْدِه).

وقد منعه مالك؛ لأنَّ فيه جهالة، وغررًا، وهذا محل خلاف عند العلماء: فبعضهم منعه، وبعضهم أجازه، والسبب هو ما يتعلق بالغرر، لأنَّ اللحم في الجلد لا يُعرف قدره.

* قولُهُ: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ بَيْعُ الْمَرِيضِ (¬٢): أَجَازَهُ مَالِكٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْؤوسًا مِنْهُ (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7015 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.