Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 707

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

* قوله: (وَقَوْمٌ (¬١) رَأَوْا أَنَّ الوَاجِبَ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ العَصْرِ، ثُمَّ تَتَطَهَّرَ وَتَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَكذَلِكَ تُؤَخِّرُ المَغْرِبَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَأَوَّلِ وَقْتِ العِشَاءِ، وَتَتَطَهَّرُ طُهْرًا ثَانِيًا، وَتَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ تَتَطَهَّرُ طُهْرًا ثَالِثًا لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَوْجَبُوا عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ).

القول الثالث: أن تغتسل ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، على التفصيل الذي ذكره المؤلف.

* قوله: (وَقَوْمٌ رَأَوْا أَنَّ عَلَيْهَا طُهْرًا وَاحِدًا فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ لَمْ يَحُدَّ لَهُ وَقْتًا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ) (¬٢).

القول الرَّابع: أنها تغتسل غسلًا واحدًا في اليوم والليلة، وهذا مرَوِيٌّ أيضًا عن عائشة ﵂ (¬٣).

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ تَتَطَهَّرَ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 707 (SanadKitab #1149, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.