وقد سبق التعريف بهذه المصطلحات: المحاقلة، المزاينة، المخابرة، المعاومة، الثنيا.
وهناك بيوع أخرى نهى عنها رسول الله ﷺ، وسيأتي الحديث عنها، كبيع العصا (¬١)، وبيع النجز (¬٢)، وتلقي الركبان (¬٣)، وبعضها مر بنا؛ كبيع الآبق (¬٤).
وقوله: (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا)؛ وسيأتي التفصيل فيها في مبحث مستقل إن شاء الله بشروط معروفة.
* قولُهُ: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أنَّه رَوَى: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ" (¬٥). فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ لِتَعَارُضِ هَذِهِ الْأحَادِيثِ فِي بَيْعٍ، وَشَرْطٍ؛ فَقَالَ قَوْمٌ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ: الشَّافِعِيُّ (¬٦)،