Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7058

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

ولا عند غيره (¬١)، فإذا قال أحدهم للآخر: أبيعك هذه السيارة على ألَّا تبيعها، أو هذه الدار على ألَّا تبيعها فهذا غير جائز.

* قولُهُ: (وَقِيلَ عَنْهُ: الْبَيْعُ مَفْسُوخٌ، وَقِيلَ: بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ فَقَطْ. وأمَّا مَنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: مَتَى جِئْتُكَ بِالثَّمَنِ رَدَدْتَ عَلَيَّ الْمَبِيعَ، فَإنَّه لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (¬٢)؛ لأنَّه يَكُونُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ؛ إِنْ جَاءَ بِالثَّمَنِ كَانَ سَلَفًا، وَإِنْ لَمْ يَجِع كَانَ بَيْعًا).

وعند بعض العلماء من أصحاب المذاهب لا يجوز ذلك في روايات لهم.

* قولُهُ: (وَاخْتُلِفَ فِي الْمَذْهَبِ: هَلْ يَجُوزُ ذلكَ فِي الْإِقَالَةِ، أَمْ لَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ؛ فَسَخَهَا عِنْدَهُ مَا يَفْسَخُ سَائِرَ الْبُيُوعِ، وَمَنْ رَأَى أنَّها فَسْخٌ؛ فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبُيُوعِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7058 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.