Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7061

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

عن بيع وسلف" (¬١)، فقوله: نهى، فُسرت بما ورد في الرواية الأخرى من قولُهُ: لا يحل، والنهي هنا للتحريم، لا فرق بين أن نقول: بيع وسلف، أو نقول: سلف وبيع، المهم أنَّ الأمرين اجتمعا؛ البيع والسلف.

وقوله: (وَمِنَ الْمَسْمُوعِ فِي هَذَا الْبَابِ): يعني مما سُمع عن رسول الله ﷺ، أو مما نُقل إلينا سماعًا عن رسول الله ﷺ.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا تَرَكَ الشَّرْطَ قَبْلَ الْقَبْضِ: فَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ (¬٤)، وَأَجَازَ مَالِكٌ (¬٥)، وَأَصْحَابُهُ؛ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ (¬٦)، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (¬٧) مِثْلُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ).

وممن منعه أيضًا أحمد (¬٨)، ونستطيع أنَّ نقول: منعه الأئمة الأربعة، إذا ضممنا الرواية الأخرى للإمام مالك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7061 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.