Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7069

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

به -، وأبو داود (¬١)، وابن ماجه (¬٢).

وجاء في أثرٍ آخر، عن زيد بن أسلم: أنَّ رسول الله ﷺ سُئل عن بيع العربون، قال: فأحله (¬٣)، وقد رواه عبد الرزاق، و [ابن أبي شيبة] في مصنفه (¬٤).

فهذه أدلة الفريقين، ويستدلون على رأي الإمام أحمد في القول بجواز ذلك بما ثبت عن عمر ﵁ في قصة شراء السجم من صفوان بن أمية، فقد روي عن نافع بن الحارث أنَّ عمر ﵁ وكل إليه أن يشتري له دار صفوان بن أمية، فعرض عليه ثمنًا، فقال: إن رضي عمر - يعني اشتراها - وإلَّا فَلَكَ كذا وكذا (¬٥)، كما صحَّ عن عبد الله بن عمر أنَّه قال بجواز أخذ العربون (¬٦)، وأثر ذلك عن بعض التابعين؛ كسعيد بن المسيمب (¬٧)، والنخعي (¬٨)، وابن سيرين (¬٩)، وعن بعض الفقهاء؛ كإسحاق (¬١٠)، وابن (¬١١) ثور (¬١٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7069 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.