Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7084

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

الرسول ﷺ، ثم قال: الثلثين … إلى أن قال: "الثلث؛ والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" (¬١)، إذن الثلث اعتُبر في الشريعة الإسلامية في كثير من القضايا، ومنها كما رأينا في الوصية، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي مرت بنا، ولذلك استثنى بعض العلماء الثلث، وقالوا: لاعتباره في الشرع.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ مَعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ).

ومسألة (بيع وإجارة معًا في عقد واحد) من المسائل المهمة، ومثلها مسائل كثيرة؛ ومنها:

- بيع وسلم.

- سلم وإجارة.

- بيع وشركة.

- سلف وشركة.

- شركة وإجارة.

وقد مر بنا فيما مضى حديث رسول الله ﷺ قال: "لا يحل سلف وبيع"، ومن هنا أجمع العلماء على هذه المسألة، بينما باقي المسائل لم يرد فيها نص.

ومسألة: (بيع وإجارة) صورتها كالتالي: أن يبيع إنسان الدار لآخر، ويقول له على أن أؤجرك داري الأخرى بمبلغ كذا.

وهذه المسألة - المسائل الأخرى - التي ذكرناها قد اختلف فيها العلماء، وسنرى أنَّ الخلاف فيها بين الجمهور وبين المالكية، فالجمهور: يمنعون بعضها، ويجيزون البعض، بينما المالكية: ربما توسعوا في ذلك،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7084 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.