Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7087

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬١).

ولعله خطأ من النُّساخ، وهو أمرٌ واردٌ، والقول به حسن، لما فيه من إحسان الظن بالمؤلف ﵀.

والصحيح أن نقول: (لا يجوز السلف والبيع) وقد مرت بنا هذه المسألة، وقد أجمع العلماء على عدم جواز بيع وسلف (¬٢)، وذلك لوجود نص صحيح صريح عن رسول الله ﷺ، حيث قال: "لا يحل سلف وبيع" (¬٣)، وقوله: لا يحل بمعنى يحرم، وفي رواية: نهى عن بيع وسلف (¬٤)، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي إِجَازَةِ السَّلَفِ وَالشَّرِكَةِ، فَمَرَّةً أَجَازَ ذَلِكَ (¬٥)، وَمَرَّةً مَنَعَهُ (¬٦)).

ومثال ذلك: أن يقول إنسان مثلًا: أنا أشركك في هذه على أن تسلفني مبلغ من المال، فهذه المنفعة الذي جرها هذا السلف اختلف العلماء فيها، فبعضهم يمنعها، وسيأتي في المسائل القادمة أنَّه ورد النهي عن القرض الذي يجر منفعة، وإن كان الحديث فيه كلام.

أمَّا إذا لم يكن ذلك في أصل العقد فهو جائز، وأمَّا إذا وجد في العقد فيقع فيه الخلاف، كالخلاف فيما مضى.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7087 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.