Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7090

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن

فكم من أقدام قد زلت، وكم من أفكار قد انحرفت بسبب اتباع الهوى، والتعصب الأعمى.

ولهذا ذهب بعض العلماء في أمثال هذه المسائل إلى التخيير، فعندما يتردد الفقهاء في مسألة ما، ولا يستطيعون القطع بحكم فيها، ولا يجدون مُرجِّحًا؛ فبعضهم يخير، والبعض الآخر يأخذ بالأحوط، وهو الأولى.

قَال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الخَامِسُ: فِي البُيُوعِ المَنْهِيِّ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الضَّرَرِ (¬١)، أَوِ الغَبْنِ (¬٢))

وفي هذا الباب لن تجد خلافًا كبيرًا؛ لأنه قد توفَّرت جملة من الأدلة في كثير من المسائل، فكلما وُجِدَت الأدلة الصحيحة، قلَّ الاختلاف؛ حيث تقترب الأقوال ولا تتباعد.

وقدَّمِ المؤلف بمقدمة طيبة؛ فقال: "البَابُ الخَامِسُ فِي البُيُوعِ المَنْهِيِّ عَنْهَا مِنْ أجْلِ الضَّرَرِ أَوِ الغَبْنِ"؛ أي: البيوع التي يكون سبب المنع فيها أو النهي إنما هو الغبن أو الضرر.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7090 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.