Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7093

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن

بثمن مرتفع (¬١)، فإذا ما تلقاهم إنسان فاشترى منهم فهذا سيترتب عليه أمران، كما سيأتي.

وبيع الحاضر للباد (¬٢): جاء عن عبد الله بن عباس أنَّه قال: "لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا" (¬٣)، وربما نفس معنى تلقي الرُّكبان.

* قولُهُ: (وَنَهْيِهِ عَنِ النَّجْشِ).

و"النَّجْش": هو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا لرغبة في شرائها، بل ليخدع غيره (¬٤).

قال الرسول ﷺ: "لَا تَنَاجَشُوا" (¬٥)، وعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: "نَهَى عَنْ النَّجْشِ" (¬٦).

* قولُهُ: (وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَفْصِيلِ مَعَانِى هَذه الآثَارِ اخْتِلَافًا لَيْسَ بِمُتَبَاعِدٍ).

اختلافًا ليس بالمتباعد - كما ذكرنا آنفًا -، لأن اختلافهم في تفسير الأحاديث، لكنَّهم ينهلون من معين واحد من أحاديث رسول الله ﷺ، فهم بمثابة أغصانٍ تتغذّى من أصلٍ واحد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7093 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.