Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 714

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

أَوْرَد المؤلف رواية أصحاب الزهري، وهي في " الصَّحيحين " (¬١)، من طريق ابن أبي ذئب، ومن طريق الليث، وليس فيها أمر النبي ﷺ لها أن تغتسلَ لكلِّ صلاة، وأورد رواية إسحاق عن الزهريِّ، وفيها: فأَمَرها أن تغتسل لكل صلاة.

فتَنبَّه إلى أن رواية " الصحيحين " أنها شَكَتْ إلى النبي ﷺ حالها، وأخبرته باستمرار الدم، وأنه لا ينقطع، فأمرها أن تغتسل عند انقطاع دم الحيض، ولم يأمرها بأكثر من ذلك، فاختارت هي أن تغتسل لكل صلاة.

قال الشافعيُّ ﵀ (¬٢): " لم يأتِ في الأحاديث ما يدل على الاغتسال لكل صلاة، وإنما فعلت ذلك اجتهادًا منها ".

وَقَالَ بعض أهل العلم (¬٣): " لَوْ كان الغسل لكل صَلَاةٍ وَاجبًا، لبيَّنه رسول الله ﷺ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز " (¬٤).

وأمَّا فعلها ﵂ فهو مبنيٌّ على الاحتياط، أو أن هذا قدر مستحب، لكن القول بوجوب الغسل لكل صلاة لا بُدَّ له من دليل من الكتاب أو

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 714 (SanadKitab #1149, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.