Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7097

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن

مضى في كتاب النِّكاح من قولُهُ ﷺ: "لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُولِ الذِّمِّيِّ فِي النَّهْيِ عَنْ سَوْمِ غَيْرِهِ).

وسبب اختلافهم: أنه ﷺ قال: "وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ"، وفي بعض الروايات: "لَا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ"؛ فالضمير يعود إلى الأَخ، فهل لهذا القيد مفهوم أو أنه خرج مخرج الغالب؟

* قولُهُ: (قال فَقَالَ الجُمْهُورُ: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ).

ومن الجمهور: الأئمة الأربعة (¬١).

* قولُهُ: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ عَلَى سَوْمِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَخِي المُسْلِمِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ:"لَا يَسُمْ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" (¬٢)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7097 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.