Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7101

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  4. فصل تلقي الركبان للبيع

[فَصْلٌ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ للْبَيْعِ]

* قولُهُ: (وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنْ تَلَقِّي الرُّكلبَان لِلْبَيْعِ).

"الركبان": هُم الَّذين يَفِدون إلى المدن أو القرى بالبضائع والسلع إليها.

فبعض الناس ينطلق يتربص بهم الدوائر، يقف في الطرق ليشتري منهم.

والرسول ﷺ "نهى عن تلقي الركبان" (¬١)، وقال: "لَا تَلَقَّوا الأجْلَابَ" (¬٢)؛ أي: الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع، تمَّ قال الرسول ﷺ: "فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بالخِيَارِ، إِذَا أَتَى السُّوقَ" (¬٣)؛ يعني: إذا وَجَد أنَّه قد غُبِن فإنَّ له الخيار.

وهذا التَّلقي يترتب عليه ضرران:

الأولُ: ضررٌ على أهل السُّوق من البائعين، وربَّما لَحِق الضَّرر بالمشترين؛ لأنه حبس السلعة عنهم، وربما احتكرها إلى وقت الغلاء.

والثاني: ضررٌ على صاحب السِّلعة، فقد يأتي إنسان لا خبرة له بقيمة السلع - أي: في المدينة أو القرية الذَّاهب إليها - فيتلقَّفُه إنسانٌ بالطريق، فيقول له: يا فلان أنا كذا وسأشتري منك هذه السلعة بكذا، ثم يشتري منه بسعرٍ زهيد، فهذا قد ألحق ضررًا بصاحب السلعة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7101 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.