Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7114

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  4. فصل

(وَإِذَا وَرَدَ الأَمْرُ مِنْ خَارجٍ لَمْ يَتَضَمَّنِ الفَسَادَ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذَا البَابِ نَهْيُهُ ﵊ عَنْ بَيْعِ المَاءِ؛ لِقَوْلِهِ ﵊ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ: "إِنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ" (¬١)).

هنا أمران: بيع الماء، وبيع فضل الماء، أورد المؤلفُ بعضًا من الأحاديث الواردة في بيع الماءِ، وأكثر الأحاديث تتضمن النهي عن بيع فضل الماء.

وقد جاءت الأحاديث بروايات متعددة منها ما جاء في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لَا يُمْنَعُ الْمَاءُ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ" (¬٢)، وفي روايةٍ للبخاري: "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلأِ" (¬٣)، والرِّوايتان ملتقيتان من حيثُ المعنى.

فهل يجوز للإنسان أن يبيع الماء؛ كأن يقف على جانب نهر أو على عينٍ من العيون أو على بئرٍ من الآبار أو على غدير أو نحو ذلك فيبيع الماء؟

نصَّ كثيرٌ من العلماء (¬٤) على أنَّه لا يجوز للإنسان أن يبيع الماء العِدّ (¬٥)؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7114 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.