Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 716

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

* قوله: (فَلَمَّا اخْتَلَفَتْ ظَوَاهِرُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، ذَهَبَ الفُقَهَاءُ فِي تَأْوِيلِهَا أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ: مَذْهَبَ النَّسْخِ (¬١)، وَمَذْهَبَ التَّرْجِيحِ (¬٢)، وَمَذْهَبَ الجَمْعِ (¬٣)، وَمَذْهَبَ البِنَاءِ (¬٤)، وَالفَرْقُ بَيْنَ الجَمْعِ وَالبِنَاءِ أَنَّ البَانِيَ لَيْسَ يَرَى أَنَّ هُنَالِكَ تَعَارُضًا، فَيَجْمَعُ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ، وَأَمَّا الجَامِعُ فَهُوَ يَرَى أَنَّ هُنَالِكَ تَعَارُضًا فِي الظَّاهِرِ، فَتَأَمَّلْ هَذَا، فَإِنَّهُ فَرْق بَيِّنٌ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 716 (SanadKitab #1149, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.