Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7118

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن
  4. تنبيه

ولأنه ورد في ذلك أحاديث ذكرنا بعضها؛ كقوله ﷺ: "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ وَالكَلأِ وَالنَّارِ" (¬١).

ولقد أساء أولئك القوم الذين قالوا: هذا دليل على الاشتراكية، وأخذوا به ودندنوا، وهذا في الحقيقة لعدم فهمهم لسُنَّة رسول الله ﷺ، فالاشتراكيَّة هي أن تستولي على حقوق الناسِ وعلى أموالهم. وسيأتي الحديثُ القادم - بعد هذا - ليُبطل هذا القول.

وأنت ترى - بحمد الله - أن ذلك المنهج قد فشل؛ لأنَّ حقيقةَ كُلِّ منهج يأتي على غير منهج هذه الشريعة - وبخاصَّة إذا أخذ به من ينتسبون إلى الإسلام - فمصيره طال الزمان أو قَصُر إنما هو الفشل أيضًا.

* قولُهُ: (وَبَعْضُهُمْ خَصَّصَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ بِمُعَارَضَةِ الأُصُولِ لَهَا، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه، كَمَا قَالَ ﵊، وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ الإِجْمَاعُ (¬٢)).

هذا حديثٌ صحيح يقول الرسول ﷺ فيه: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (¬٣).

إذًا: لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتديَ على مالِ غيرِه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

* قولُهُ: (وَالَّذِينَ خَصَّصُوا هَذَا المَعْنَى، اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ تَخْصِيصِهِ، فَقَالَ قَوْمٌ: مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ البِئْرَ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، يَسْقِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7118 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.