Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7128

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات

(هذا أمرٌ مجمع عليه) كما ذكر المؤلف ﵀؛ لكنَّ الخلاف بين العلماء فيما لو حصل البيع، هل يفسد أم لا؟ لذا قال ﵀:

* قولُهُ: (وَاختَلَفُوا فِي حُكْمِهِ إِذَا وَقَعَ هَلْ يُفْسَخُ أَمْ لَا؟ فَإِنْ فُسِخَ فَعَلَى مَنْ يُفْسَخُ؟ وَهَلْ يَلْحَقُ سَائِرُ العُقُودِ فِي هَذَا المَعْنَى بِالبَيْعِ أَمْ لَا يَلْحَقُ؟).

فهل يجوز عقد النكاح بعد النداء الثاني إذا جلس الإمام؟ وهل يجوز أن تصلح بين خصمين؟ وهل يجوز أن تؤجِّر دارًا أو حانوتًا؟ وهل لك أن تهب؟ إلى غير ذلك من العقود الأخرى؟

وأكثر العلماء على أن العقود الأخرى جائزة، وأن المنع خاصّ بالبيع، لأنَّ وقوعها نادرٌ، وتعليلهم وجيه في هذه المسألة.

* قولُهُ: (فَالمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ يُفْسَخُ) (¬١).

وهي كذلك رواية عن الإمام أحمد ﵀ (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7128 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.