Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7132

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات

وهذا رأيُ قليلٍ من أهل العلم (¬١).

أما الجمهور فيفرِّقون (¬٢).

* قولُهُ: (وَأَمَّا سَائِرُ الصلَوَاتِ فَيُمْكِنُ أَنْ تَلْحَقَ بِالجُمُعَةِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لِمُرْتَقِبِ الوَقْتِ).

سائر الصلوات لم يرد فيها نصٌّ يتعلَّق بالنهي عن البيع، ولكنَّ الصلاة واجبة في جماعة، وليس للمسلم أن ينشغل عنها بأيِّ أمرٍ من الأمور، وكل أمر يشغله عن الصلاة لا شكَّ أنه يأثم به؛ لذلك قال المؤلف ﵀:

* قولُهُ: (فَإِذَا فَاتَ فَعَلَى جِهَةِ الحَظْرِ. وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7132 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.