Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 718

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

لَمْ يَأْمُرْهَا ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصلَوَاتِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ المَذَاهِبِ).

الجُمْهُورُ أخَذ بحديث فاطمة بنت حُبَيش ﵂ الذي فِي " الصَّحيحَين " (¬١)، دون زيادة: " وتَوضِّئي لكل صلاة " (¬٢)، فتنبه.

* قوله: (وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٥)، وَأَصْحَابُ هَؤُلَاء، وَهُمُ الجُمْهُورُ).

وَكَذَلك ذهب إليه أحمد ﵀ (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 718 (SanadKitab #1149, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.