Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7136

  1. كتاب البيوع
  2. الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراء
  3. أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة
  4. الباب الأول: في العقد

والصيغة الفعلية المعاطاة، وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول، وهو صحيح عند الجمهور (¬١)، خلافًا للشافعي (¬٢)، فإنه قال: لا ينعقد إلا بصيغة، وهذا أيضًا قول أهل الظاهر (¬٣).

* قولُهُ: (وَلَا خِلَافَ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّ الإيجَابَ وَالقَبُولَ المُؤَثِّرَيْنِ فِي اللُّزُومِ لَا يَتَرَاخَى أَحَدُهُمَا عَنِ الثَّانِي حَتَّى يَفْتَرِقَ المَجْلِس، (أَعْنِي:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7136 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.