ذهب المالكية (¬١)، والحنفية (¬٢) إلى عدم القول بخيار المجلس، واستدلوا بظاهر قولُهُ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] على ترك خيار المجلس، وقاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية في هذا على النكاح، والخلع، والعتق على مال، والكتابة، وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس، بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا، فكذلك البيع.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7145 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.