Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7149

  1. كتاب البيوع
  2. الباب الأول: في ألفاظ البيع والشراء
  3. أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة
  4. الباب الثاني: في المعقود عليه

[البَابُ الثَّانِي: فِي المَعْقُودِ عَلَيْهِ]

قلنا: أركان البيع ثلاثة، ولكلِّ ركن شروطه، فالأول: العقد، وهو الصيغة، وقد مرّ.

والثاني: وهو المعقود عليه، من ثمَّن أو مثمَّن.

* قولُهُ: (وَأَمَّا الرُّكنُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ سَلَامَتُهُ مِنَ الغَرَرِ وَالرِّبَا).

المعقود عليه: لا بد أن يكون معلومًا، وصور الغرر كثيرة، وقد تقدم الكلام عليها، في أول الباب.

* قولُهُ: (وَقَدْ تَقَدَّمَ المُخْتَلَفُ فِي هَذِهِ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَأَسْبَابُ الاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى لِتَكْرَارِهِ. وَالغَرَرُ يَنْتَفِي عَنِ الشَّيْءِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الوُجُودِ، مَعْلُومَ الصِّفَةِ، مَعْلُومَ القَدْرِ، مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَذَلِكَ فِي الطَّرَفَيْنِ، الثَّمَنِ وَالمَثْمُونِ، مَعْلُومَ الأَجَلِ أَيْضًا إِنْ كَانَ بَيْعًا مُؤَجَّلًا).

اشترط العلماء شروطًا في المعقود عليه حتى يرتفع عنه الغرر، منها.

١ - أن يكون كل واحد من المتعاقدين عالمًا بالمعقود عليه وجودًا، وقدرًا، وصفة، فإن جهل أحدهما المبيع، أو الثمن، فسد البيع، وهذا مذهب الحنفية (¬١)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7149 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.