القول الثالث: ذهب الشافعية، إلى أن بيع الفضولي وشراءه باطلٌ (¬١).
القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى أن بيع الفضولي باطلٌ، أما شراؤه فإن اشترى للغير بعين مال الغير، لم يصحَّ الشراء، وإن اشترى له في ذمته، بلا إذنه، ولم يسمِّه في العقد، صحَّ للغير بالإجازة، ولزم الشراء للفضولي بعدمها (¬٢).
دليل من قال: بيع الفضولي وشراؤه باطل: حديث حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثمَّ أبيعه من السوق؟ فقال: "لا تبعْ ما ليس عندك" (¬٣).
قالوا: المقصود من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، أي: ما
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7154 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.