Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7162

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الأول من الباب الأول في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب حكم من التي لا يجب فيها

والتخنث (¬١) وغيرها، وهذه من الصفات التي سيعرض لها المؤلف، وهي كثيرة جدًّا.

* قولُهُ: (الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْعَيْبِ الْمُوجِبِ إِذَا كانَ الْمَبِيعُ لَمْ يَتَغَيَّرْ. الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ أَصْنَافِ التَّغْيِيرَاتِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَحُكْمِهَا. الْخَامِسُ: فِي الْقَضَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ).

يعني إصدار الحكم، وهو الذي ذكر أنه يذكر في كتاب القضاء.

* قولُهُ: (وَإِنْ كَانَ أَلْيَقَ بِكِتَابِ الْأَقْضِيَةِ).

يعني القضاء، أو إصدار الحكم، وسيبدأ المؤلف في بيان ما قدم له في حوالي صفحتين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصل الأوَّل من الباب الأول فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ مِنَ الَّتِي لا يَجِبُ فِيهَا)

سيتكلم عن العقود التي يترتب فيها على وجود العيب إقرار حكم من الأحكام، إما برد أو بأخذ مقابل أو بغير ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7162 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.