Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7169

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

العبد إصبعًا فهذا يعد عيبًا، والزيادة تعد بمثابة النقص هنا؛ لأنها على خلاف الخلقة.

* قولُهُ: (نُقْصَانًا لَهُ تَأْثِيرٌ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ (¬١)، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَزْمَان، وَالْعَوَائِدِ، وَالْأَشْخَاصِ، فَرُبَّمَا كَانَ النَّقْصُ فِي الْخِلْقَةِ فَضِيلَةً فِي الشَّرْعِ، كالْخِفَاضِ فِي الْإِمَاءِ، وَالْخِتَان فِي الْعَبِيدِ).

الخفاض هو قطع الجلدة التي تكون على الفرج، ويقصد به ختان المرأة، يسمى الخفاض بالنسبة للمرأة والختان بالنسبة للرجل (¬٢)، فهو أخذ أي نقص، لكن هل هو عيب؟ أيهما أفضل المختون من الذكور أو غير المختون؟ لا شك أن الذي ختن أفضل مع أن الختان نقص، لكنه يعتبر صفة شرف وكمال بالنسبة له، وأما بالنسبة للمرأة فالخلاف في الختان فيما يتعلق بالنساء معروف (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7169 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.