Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7185

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

والرسول ﷺ قال: "من غشنا فليس منا" (¬١) أي: ليس على طريقتنا، ولا على منهجنا؛ لأن هذا الدين إنما قام على الصدق والعدل وحسن المعاملة مع الناس جميعًا، والجميع يعلم كيف كان رسول الله ﷺ يعامل الناس، فجار يضع الأذى في طريقه ﷺ ومع ذلك يفتقده فيعلم أنه مريض - وهو على غير دينه - فيذهب لزيارته ويكتب الله ﷺ له الإسلام على يدي رسول الله ﷺ (¬٢)، فالتصرية نهى عنها الرسول ﷺ، لأن فيها خديعة وغشًّا.

* قولُهُ: (وَالتَّصْرِيَةُ عِنْدَ مَالِكٍ (¬٣)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٤) عَيْبٌ، وَهُوَ حَقْنُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7185 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.