Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7190

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

من حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (¬١). وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذه القاعدة عندما يوردها المؤلف.

* قولُهُ: (قَالُوا: فَأَثْبَتَ لَهُ الْخِيَارَ بِالرَّدِّ مَعَ التَّصْرِيَةِ، وَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى كوْنِهِ عَيْبًا مُؤَثِّرًا. قَالُوا: وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ، فَأَشْبَهَ التَّدْلِيسَ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ) (¬٢).

التدليس هو التغطية، ومعلوم أن التدليس أنواع، فالمدلس في الحديث هو الذي يسقط راويًا من الرواة، والتدليس قد يكون في السند وقد يكون في غيره (¬٣)، والتدليس عندنا في المصطلح الفقهي إنما هو تغطية

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7190 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.