Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 7193

  1. كتاب البيوع
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق
  4. الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها
  5. النظر الأول

نماءه؛ لأنه لو ضاع هذا الأصل فأنت الذي ستفقده ولا ترجع إلى البائع فتقول له: يا أخي، أنت بعتني العام الماضي - مثلًا - سلعة، الآن هلكت، إذن أنا أطالبك بقيمتها. لكن ما ورد في الثمار يختلف كما جاء في الجائحة، فهذه أمرها يختلف (¬١)، قال فيها الرسول: "بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ " (¬٢).

وحديث: "الخراج بالضمان" صحيح، أخرجه أصحاب السنن (¬٣).

* قولُهُ: (وَمِنْهَا: أَنَّ فِيهِ مُعَارَضَةَ مَنْعِ بَيْعِ طَعَامٍ بِطَعَامٍ نَسِيئَةً) (¬٤).

معلوم ما يعرف بالخراج في الفقه الإسلامي، وكيف أن عمر ﵁

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 7193 (SanadKitab #1149, hlm. urut 7187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.